بًسِـمً أّلَلَهّـ أّلَرحًمًنِ أّلَرحًيِّمً
الأمانة العامة للجان الضريبية
"لجنة الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبية"
لائحة تظلم من قرار هيئة الزكاة برفض الاعتراض رقم (___) لفترة ١٤٤٣هـ والمعترض فيه على اقرار ربط الزكاة رقم (___) ويحمل رقم مرجعي (__)
مقدم من
المكلف السيد/___
ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
الوقائع _______________________________
في إطار قيام الهيئة المتظلم من قرارها بدورها المقدس بحساب قيمة الزكاة المقررة على المنشآت والمؤسسات، فقد قامت الأخيرة وبموجب إقرار ربط الزكاة رقم (___) ويحمل رقم مرجعي (___) بإخطار المتظلم بضرورة سداد ما قيمته ٥٠.٢٥٠.٠٠ ر. س (خمسون ألفاً ومائتين وخمسون ريال سعودي ) وذلك مقابل نسبة الزكاة المستحقة عن السنة المالية ١٤٤٢هـ، تأسيساً على رأس مال قدره ٢.٠١٠.٠٠٠ ر. س.
لما كان ذلك وكان المتظلم لم يرضى بحساب قيمة نسبة الزكاة المقررة لكونها جائت نتيجة لمعطيات غير صحيحة، مما حدا به إلى تقديم الاعتراض رقم (__) لفترة ١٤٤٣هـ وذلك اعتراضاً على قرار ربط الزكاة رقم (__) ويحمل رقم مرجعي (__)،
وبتاريخ _ / ٥ / ٢٠٢٣ قامت الهيئة المتظلم منها بإخطار المتظلم بضرورة سداد ما هو ١٠٪ من قيمة المبلغ المعترض عليه بواقع (٤٨٢٦.٣٣ ر.س) بالإضافة إلى سداد قيمة المبلغ الغير معترض عليه بواقع (٢١١١.٣٧ ر.س) وذلك بإجمالي (٦٩٣٨.٠٦ ر.س) على أن يكون ذلك خلال المدة النظامية والمقدرة بستون (٦٠) يوماً وذلك لتفادي الرفض التلقائي للاعتراض،
وكان المتظلم لا يملك السيولة الكافية لسداد المبلغ المطلوب في خلال المدة النظامية المحددة لقبول الاعترض شكلاً ومن ثم البدأ في نظره موضوعاً فترتب على ذلك رفض الاعتراض لعدم السداد في المواعيد المقررة،
مما حدا به جميعه إلى التظلم من قرار الرفض التلقائي بموجب اللائحة الماثلة والمقدمة إلى لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية التابعة للأمانة العامة للجان الضريبية، وبعد السداد الجزئي لنسبة الزكاة وللأسباب الآتية.
أسباب التظلم ___________________________
أولاً: حساب قيمة نسبة الزكاة تأسيساً على معطيات خاطئة:
لما كان المتظلم يمتلك ما هو:
١- شركة "__" برأس مال قدره ١٠.٠٠٠ ر. س عشرة آلاف ريال سعودي فقط لا غير _فضلاً انظر المرفقات للاطلاع على عقد التأسيس_.
٢- مؤسسة __ __ برأس مال قدره ٥.٠٠٠ خمسة آلاف ريال سعودي فقط لا غير.
"وذلك بإجمالي رأس مال ١٥.٠٠٠ ر. س خمسة عشر آلاف ريال سعودي فقط لا غير"
٣- فرع كان يتبع شركة "__" وهو " ____ " برأس مال قدره ٥٠٠٠ ر. س خمسة آلاف ريال سعودي فقط لا غير.
ثم وبموجب عقد شراكة مع شركاء آخرين، فقد تحول مصنع ___ سالف الذكر بسجل رأس مال قدره ٥.٠٠٠ ر.س _نقطة رقم ٣_ إلى مؤسسة اعتبارية مستقلة لها سجل خاص بها برأس مال قدره ٢.٠٠٠.٠٠٠ ر. س إثنان مليون ريال سعودي فقط لا غير، وذلك بالتعاون مع مجموعة من الشركاء _فضلاً انظر المرفقات للاطلاع على العقد_
ومن هنا كان الخطأ، حيث كان يفترض أن يتم إزالة سجل الشركة الجديدة من حساب المتظلم لدى الهيئة إلى حساب الشركة المستقل بعد انفصالها عن ذمة المتظلم الشخصية لكونها مؤسسة لها شخصية اعتبارية مستقلة،
إلا أن ذلك لم يحدث فكانت نتيجته أن قامت الهيئة المتظلم من قرارها بحساب قيمة نسبة الزكاة تأسيساً على:
أولاً: رأس مال شركة "__" والبالغ ١٠.٠٠٠ ر.س. _والتي يقر بها المتظلم لكونها جائت على أساس سليم كون الشركة المذكورة يمتلكها المتظلم منفرداً_.
ثانياً: رأس مال الشركة الاعتبارية المستقلة والتي تحولت من منشأة خاصة بالمتظلم منفرداً وبسجل رأس ماله ٥٠٠٠ ر. س، إلى مؤسسة مستقلة بالتعاون مع شركاء آخرين بسجل مستقل برأس مال قدره ٢٠٠٠.٠٠٠ ر. س،
إلا أنه لم يتم حذف سجل هذه الشركة من حساب المتظلم الفردي لدى الهيئة، ولم يتم إنشاء حساب خاص بها ورقم مميز لها وإدراج السجل الخاص بها فيه، والمنفصل عن حساب المتظلم.
ثانياً: المتظلم لا يمتلك منفرداً مؤسسة برأس مال قدره ٢.٠٠٠.٠٠٠ ر. س ولكنها مؤسسة لها شخصية اعتبارية مستقلة وحساب مستقل ويملكها شركاء آخرين:
لما كان ذلك وكان المتظلم قد تفاجأ بأن وعائه الزكوي يشمل رأس مال المصنع ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة، وهذا يعد خطاً فادح حيث أن المصنع ملك لمجموعة من الشركاء وليس المكلف/ ___ فقط، وكان يجب احتساب نسبة الزكاة على ما يملكه المتظلم منفرداً من سجلات وهي كما يلي :
1. مؤسسة ___ للتجارة برأس مال 5000 نشط.
2. مؤسسة __ للتجارة برأس مال 10000 نشط.
فكان قرار الهيئة بذلك يحمل المتظلم ماليس له تحمله وما لا يطيق، كون نسبة زكاة الشركة سالفة الذكر ذات رأس المال ٢.٠٠٠.٠٠٠ ر. س يتحملها آخرون شركاء فيها وليس المتظلم منفرداً، بعد إدراجها بحساب ورقم مميز خاص بها وليس حساب المتظلم رقم (_______).
الأسانيد القانونية __________________________
_ الفصل السابع إجراءات الاعتراض والاستئناف.
الماده الخامسه والعشرون ٢٥:
١- …. يسبق دعوى التظلم من قرارات الهيئة تقديم المكلف اعتراضا أمام الهيئة خلال ستين 60 يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار وعلى الهيئة البت في الاعتراض خلال تسعين 90 يوماً من تاريخ تقديمه وفي حال رفض الهيئة الاعتراض أو مضي مدة التسعين 90 يوماً المذكورة دون البت فيه. جاز للمدعي التقدم بدعوى أمام لجنة الفصل خلال ثلاثين 30 يوماً من تاريخ الإبلاغ برفض الهيئة الاعتراض أو مضي مدة التسعين 90 يوماً المذكورة دون البت فيه. ويصبح قرار الهيئة نهائياً إذا لم يعترض عليه أمامها أو لم يتظلم منه أمام لجنة الفصل خلال المدة المذكورة المشار إليها في هذه المادة.
…
الطلبات ________________________________
أولاً: قبول التظلم شكلاً لتقديمة في المواعيد النظامية وبعد السداد الجزئي لنسبة الزكاة.
ثانياً: وفي الموضوع باستدراك الخطأ وإعادة احتساب قيمة نسبة الزكاة المطلوب سدادها وفقاً للمعطيات الحقيقية والواقعية وقيمة رأس المال البالغ ١٥٠٠٠ ريال سعودي فقط، والتي تقدر بـ 1682.72 ريال سعودي وقد تم سدادها بالكامل من قبل المتظلم .