تفاصيل العمل

الوقف

تعريفه في اللغة

الوقف في اللغة يعني الحبس والمنع، وهو مصدر وقف وقفا، ومنه قوله: وقفت الدار: حبستها في سبيل الله، والجمع أوقاف، ويقال للموقوف: (وقف)، من باب إطلاق المصدر وإدارة اسم المفعول، ولذا جمع على الأوقاف، كوقف وأوقاف

ومنه قوله سبحانه وتعالى:(وقفوهم إنهم مسئولون) أي حبسوهم عن السير.

وفي الحديث : “ذلك حبيس في سبيل الله” أي موقوف على الغزاة يركبونه في الجهاد، والحبيس فعيل بمعنى، وكل ما حبس بوجه من الوجوه حبس

في الاصطلاح الشرعي:

هناك تعريفات كثيرة ومتعددة للوقف عند الفقهاء فقد عرفه ابو حنيفة بأنه “حبس العين على ملك الواقف والتصدق بمنفعتها على جهة من جهات البر في

وقد عرفه بعض الفقهاء الشافعية بأنه حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه على مصرف مباح.

وعرفه هذه التعريفات لا تخرج بعيدا عن المفهوم اللغوي الذي يفيد احتباس العين ومنع التصرف فيها من قبيل المالك أو الواقف، ومن قبل الموقوف عليه، بذاتها وإنما له الحق في الاستفادة من منفعته وثمرته.

مشروعية الوقف

مشروعية الوقف وجوازه ثابتة في الكتاب والسنة والإجماع.

قال تعالى (لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم)

روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك قال: “(كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة نخلا، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء) وهي الأرض الظاهرة وهي حديقة مشهورة، وكانت مستقبلة المسجد وكان رسول الله يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب، فلما أنزلت الآية: (لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون) قام أبو طلحة وقال: أي رسول الله إن الله يقول (لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون) وإن أحب أموالي إلى بيرحاء، وإنها صدقة الله، أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها أي رسول الله حيث أراك الله

وايضا من السنة النبوية، ما يثبت مشروعية الوقف ما رواه( أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي قال: “(إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية أو علم ينفع به، أو ولد صالح يدعو له”)

أن الصدقة الجارية محمولة على الوقف ، لأنها مما ينقطع أجرها بعد الموت، ولا يكون ذلك إلا عن طريق الوقف لأنه يعني حبس السلعة والاستفادة من منفعتها.

أركان الوقف

أركان الوقف أربعة:

1 - الواقف: ويجب ان يكون أهلًا للتبرع.

2 - الموقوف: وهي كل عين مملوكة للواقف.

3 - الموقوف عليه: وهو إما أن يكون شخصًا أو جماعة معينة أو جهة.

4 - الصيغة: يلزم الوقف بمجرد اللفظ، وألفاظ الوقف منها ما هو صريح وهي: وقفت، وحبست، وسبلت، فيصير وقفًا من غير انضمام أمر آخر، ومنها ما هو كناية وهي: تصدقت، وحرمت، وأبدت ... ويصير وقفًا بها مع النية أو أن ينضم إليها ما يوضحها ويدل على أنه أراد بها الوقف نحو صدقة موقوفة أو صدقة لا تباع. كما يلزم الوقف بالفعل مع القرائن الدالة عليه مثل أن يبني مسجدًا ويأذن للناس في الصلاة فيه.

شروط الوقف.

يشترط للوقف شروط أربعة:

1 - أن يكون الوقف في عين يجوز بيعها ويمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها كالعقار والحيوان والأثاث والسلاح ونحوه.

2 - أن يكون الوقف على بر مثل المساجد والأقارب مسلمين أو من أهل الذمة.

3 - أن يقف على معين ولا يصح على مجهول كرجل.

انواع الوقف

يختلف نوع الوقف باختلاف الموقوف عليه ، ينقسم إلى ثلاثة هي:

1/ الوقف الأهلي ( الذري) :ما جعلت فيه المنفعة لأفراد معينين أو لذريتهم سواء من الأقرباء أو من الذرية أو غيرهم ، وقد يشترط الواقف فيه

أن يؤول إلى جهة بر بعد انقطاع الموقوف عليهم ( وفي هذه الحالة يعتبر وقفاً أهلياً إبتداءاً خيرياً مآلاً ) .

2/ الوقف الخيري : ما جعلت فيه المنفعة لجهة بر أو أكثر وكل ما يكون الإنفاق عليه قربة لله تعالى.

3/ الوقف المشترك: ما يجمع بين الوقف الأهلي والخيري

بيع الوقف وإبداله.

يجوز بيع الوقف وإبداله إذا تعطلت مصالحه أو قل الانتفاع به أو كان في بيعه أو إبداله أو نقله مصلحة للمسلمين. لكن لا ينبغي للواقف أو لناظره التصرف إلا بعد مراجعة المحكمة، وذلك أن الحكم على تعطل منافع الوقف أو ضعفها وتقرير المصلحة تختلف في هذه الأمور فلا بد من مراجعتها.

تعيين الواقف ناظرا

إذا شرط الواقف النظر على وقفه لنفسه أو غيره واحدا كان أو أكثر جعله مرتبا بينهم كأن يجعل الولاية لفلان فإذا مات فلفلان، إذا شرط ذلك وجب العمل بشرطه لما روي أن عمر – رضي الله عنه – " كان يلي أمر صدقته – أي وقفه – ثم جعله إلى حفصة تليه ما عاشت ثم يليه أولوا الرأي من أهلها" رواه أبو داود.

شروط الناظر

يشترط فيمن يتولى النظر على الوقف جملة من الشروط هي :

• الإسلام: وذلك لان النظر ولاية ولا ولاية لكافر على مسلم.

• العقل: فلا يصح أن يتولى النظر مجنون.

• البلوغ : فلا يصح تولية النظر للصغير.

• العدالة : هي المحافظة الدينية على اجتناب الكبائر وتوقي الصغائر وأداء الدائرة، وحسن المعاملة.

• الكفاية : وهي قدرة الناظر على التصرف فيما هو ناظر فيه.

ما لا يجوز للناظر من التصرفات :

هناك جملة من التصرفات يمنع منها الناظر لما فيها من الأضرار بمصلحة .الوقف، ومن ذلك.

• التلبس بشبهة المحاباة كان يؤجر عين الوقف لنفسه أو ولده لما في ذلك من التهمة.

• الاستدانة على الوقف ليكون السداد من ريع الوقف، إلا في حال الضرورة وذلك لما فيه تعريض الريع للحجز لمصلحة الدائنين.

• رهن الوقف لما قد يؤدي إلى ضياع العين الموقوفة.

• إعارة الوقف، إلا للموقوف عليهم.

• الإسكان في أعيان الوقف دون أجرة.

عزل الناظر

يعزل الناظر بالفسق المحقق ويعزل إذا فقد أهليته فينزع القاضي الوقف منه وإن كان الواقف قد شرط له النظر، ويتولى القاضي النظر وله أن يوليه من أراد، ولا ينتقل النظر إلى الناظر التالي حسب ترتيب الواقف لأن انتقال النظارة إلى الناظر مشروط بفقد الناظر الحالي ولم يفقد، فإذا عادت الأهلية إلى الناظر المعزول عادت النظارة إليه إن كان الواقف هو الذي عينه في النظارة أصلا وإلا فلا تعود إليه.

احمد رابع عبدالكريم

المستشار القانوني لهيئة الاوقاف الاسلامية - السودان

بطاقة العمل

اسم المستقل احمد إ.
عدد الإعجابات 0
عدد المشاهدات 47
تاريخ الإضافة
تاريخ الإنجاز