"عمالة الأطفال" بقلم د.وائل الغرباوى

تفاصيل العمل

كتب: د. وائل عادل الغرباوى رئيس ملتقى الفن والشعر سفير السلام الدولى وحقوق الانسان.

عمالة الأطفال.

مفهوم عمل الاطفال.

هو العمل الذي يضع أعباء ثقيلة على الطفل، والذي يهدد سلامته وصحته ورفاهيته، العمل الذي يستفيد من ضعف الطفل وعدم قدرته عن الدفاع عن حقوقه

وقد ظهرت هذه الظاهرة خلال القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، كان هناك العديد من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 14 عامًا من أسر فقيرة يعملون في الدول الغربية ومستعمراتهم. كانوا يعملون أساسًا في الزراعة، وعمليات التجميع المنزلية، والمصانع، والتعدين، والخدمات مثل الأولاد الذين يعملون في مجال الأخبار، حيث كان بعضهم يعمل في نوبات ليلية تدوم 12 ساعة. مع ارتفاع دخل الأسرة وتوافر المدارس وإصدار قوانين عمل الأطفال، انخفضت معدلات حدوث عمل الأطفال.

في أفقر بلدان العالم، يعمل واحد من كل أربعة أطفال في عمالة الأطفال، ويعيش أكبر عدد منهم (29 في المائة) في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. في عام 2017، شهدت أربع دول أفريقية (مالي وبنين وتشاد وغينيا بيساو) أكثر من 50 % من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 14 عامًا. وتمثل الزراعة في جميع أنحاء العالم هي الموطئ الأول لعمالة الأطفال. توجد الغالبية العظمى من عمالة الأطفال في المناطق الريفية والاقتصادات الحضرية غير الرسمية، حيث يعمل الأطفال في الغالب من قبل آبائهم، بدلاً من المصانع. يعتبر الفقر ونقص المدارس السبب الرئيسي لعمالة الأطفال.

من اهم الاسباب:

المستوي الثقافي للأسرة : فائدة التعليم غير معروفة لهم.

الفقر : الأطفال يرغبون بمساعدة أسرهم، عجز الأهل من الإنفاق على أولادهم.

قلة المدارس والتعليم الإلزامي.

نقص بمعرفة قوانين عمالة الأطفال.

العنصرية.

الاستعمار والحروب والأزمات التي تخلق عبء اقتصادي.

فكان لابد من تدخل منظمة العمل الدولية والتى تتولى في مؤتمراتها التي تعقدها سنوياً بتمثيل ثلاثي متساوٍ (حكومات، أرباب عمل، عمال) تبني الاتفاقيات والتوصيات التي تحدد معايير العمل الدولية، وقد تبنت مؤتمرات العمل الدولية منذ تأسيسها في عام 1919 وحتى الآن 183 اتفاقية شملت عدداً كبيرا من المواضيع المرتبطة بالعمل، ومن أهم الاتفاقيات الدولية التي عالجت شؤون عمل الأطفال الاتفاقيات التالية:

الاتفاقية رقم 5 بشأن الحد الأدنى للسن (صناعة) لسنة 1919 :

منعت تشغيل الأطفال دون سن الرابعة عشرة في أي منشأة صناعية باستثناء المشاريع الصناعية الأسرية وفي المدارس الفنية وبموافقة السلطات العامة وإشرافها.

الاتفاقية رقم 6 بشأن عمل الأحداث ليلا في الصناعة لسنة 1919:

منعت تشغيل الأطفال دون سن الثامنة عشرة ليلا في المنشآت الصناعية باستثناء المشاريع الأسرية، وعرفت الليل بأنه مدة لا تقل عن إحدى عشرة ساعة متصلة تدخل فيها الفترة ما بين الساعة العاشرة مساء والساعة الخامسة صباحا.

الاتفاقية رقم 7 بشأن الحد الأدنى للسن (العمل البحري) لسنة 1920 :

منعت تشغيل الأطفال دون سن الرابعة عشرة في السفن إلا لغايات التدريب وبموافقة السلطات العامة وإشرافها.

الاتفاقية رقم 10 بشأن الحد الأدنى للسن (الزراعة) لسنة 1921:

منعت تشغيل الأطفال دون سن الرابعة عشرة في أي منشأة زراعية إلا خارج الساعات المحددة للتعليم المدرسي ودون أن يكون ذلك على حساب انتظامهم في الدراسة.

الاتفاقية رقم 15 بشأن الحد الأدنى للسن (الوقادون ومساعدو الوقادون) لسنة 1921:

منعت تشغيل الأطفال دون سن الثامنة عشرة على ظهر السفن البخارية كوقادين أو مساعدي وقادين.

الاتفاقية رقم 16 بشأن الفحص الطبي للأحداث (العمل البحري) لسنة 1921:

أوجبت عدم تشغيل أي طفل يقل عمره عن ثمانية عشرة عامًا على ظهر السفن إلا بناء على شهادة طبية تثبت لياقته للعمل موقعة من طبيب معتمد من السلطة المختصة، وأن تتم إعادة الفحص الطبي كل سنة على الأقل.

الاتفاقية رقم33 بشأن الحد الأدنى للسن(الأعمال غير الصناعية)لسنة1932:

منعت تشغيل الأطفال دون سن الرابعة عشرة أو دون سن التعليم الإلزامي في الأعمال غير الصناعية باستثناء الأعمال الخفيفة لمن بلغوا سن الثانية عشرة وبما لا يتجاوز ساعتين يوميا وفي الأعمال التي لا تضر بصحتهم أو بمواظبتهم على الدراسة.

الاتفاقية رقم 58 بشأن الحد الأدنى للسن (العمل البحري مراجعه)لسنة1973:

صدرت هذه الاتفاقية كمراجعة للاتفاقية رقم (7) ورفعت الحد الأدنى لسن العمل للأطفال في السفن إلى خمسة عشرة عامًا بدلا من أربعة عشرة عامًا إلا لغايات التدريب وبموافقة السلطات العامة المختصة.

الاتفاقية رقم 59 بشأن الحد الأدنى للسن (الصناعة- مراجعه) لسنة 1937:

صدرت هذه الاتفاقية كمراجعة للاتفاقية رقم 5 ورفعت الحد الأدنى لسن العمل للأطفال في المشاريع الصناعية إلى خمسة عشرة عامًا بدلا من أربعة عشرة عامًا باستثناء المشاريع الأسرية وفي المدارس الفنية وبموافقة السلطات العامة وإشرافها.

الاتفاقية رقم 60 بشأن الحد الأدنى للسن (الأعمال غير الصناعية-مراجعه)لسنة 1937:

صدرت هذه الاتفاقية كمراجعة للاتفاقية رقم 33 ورفعت الحد الأدنى لسن العمل للأطفال في المشاريع غير الصناعية إلى سن الخامسة عشرة أو سن التعليم الإلزامي، باستثناء الأعمال الخفيفة لمن تجاوزوا سن الثالثة عشرة وبما لا يتجاوز ساعتين يوميا وفي أعمال لا تضر بصحتهم أو بمواظبتهم على الدراسة.

واخيرا لابد من ان ياتى دور المنظمات والمؤسسات الاهلية والمجتمع المدنى فى مساعدة هذه الاسر لرفع مستوى المعيشه لسد احتياجاتهم مع عمل ندوات تثقيفية لهم للتوعية

فلابد ان تضع هذه المؤسسات يدها بيد الحكومة للخفض من هذه الظاهرة.

بطاقة العمل

اسم المستقل خبر م.
عدد الإعجابات 0
عدد المشاهدات 232
تاريخ الإضافة
تاريخ الإنجاز

المهارات المستخدمة