تفاصيل العمل

حكم صادر من محكمه استئناف عالي عمال بورسعيد بتعويض العامل عن فصله تعسفيا وتعديل حكم اول درجه من ربعمائه جنيه الي خمسه وثلاثون الف جنيه (ملف كامل صحيفه الاستئناف وحكم الاستئناف وحكم اول درجه )

وصدر الحكم تاسيسا علي ان انهاء عقد العامل من قبل الشركه المستاتفه مشوبا بالتعسف يتوافر معه الخطا العقد من جانب الشركه ونجم عن ذلك الخطا ضرر لحق بالعامل تمثل في انقطاع مصدر دخله الذي كان يقتات منه هو ومن يعول واصبح فجاه عاطلا بلا عمل

الحكم صادر لصالح مكتب الاستاذ حسام الجعفري

حيث نصت المادة 69 من قانون العمل الموحد على أنه لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيما،

ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية:

مكتب الاستاذ حسام الجعفري المحامي

1-إذا ثبت انتحال العامل لشخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة.

2-إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.

3-إذا تكرر من العامل عدم مراعاة التعليمات اللازم إتباعها لسلامة العمال والمنشأة – بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلنة في مكان ظاهر – رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.

4-إذا تغيّب العامل بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى، وبعد غيابه خمسة أيام في الحالة الثانية.

5-إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التي يعمل بها وأن هذا أدى إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة.

6-إذا قام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه.

7-إذا وُجد العامل أثناء ساعات العمل في حالة سكر بيّن أو متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة.

8-إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل أو المدير العام، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه.

9-إذا لم يراع العامل الضوابط الواردة في المواد من 192 إلى 194 من الكتاب الرابع من قانون العمل «المتعلقة بمخالفة قواعد الإضراب عن العمل».

مكتبالاستاذ حسام الجعفري المحامي

وفي غير تلك الحالات التسع المذكورة أعلاه، لا يجوز لصاحب العمل أن يقوم بفصل العامل على الإطلاق، وإلا يعتبر ذلك الفصل فصلًا تعسفيا.

مكتب الاستاذ حسام الجعفري المحامي

الإجراءات الواجب اتباعها في حالة الفصل التعسفي هى:

نصت المادة 70 من قانون العمل الموحد على أنه " إذا نشأ نزاع جاز لكل من العامل وصاحب العمل أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة خلال سبعة أيام من تاريخ النزاع تسويته وديًا، فإذا لم تتم التسوية في موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب جاز لكل منهما اللجوء إلى اللجنة القضائية في موعد أقصاه خمسة وأربعون يوما من تاريخ النزاع وألا سقط حقه في عرض الأمر على اللجنة".

مكتب الاستاذ حسام الجعفري المحامي

كما نصت المادة 71 من قانون العمل "على أنه تختص كل لجنة دون غيرها بالفصل في المنازعات الفردية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون، وتفصل اللجنة في النزاع المعروض عليها خلال ستين يومًا من تاريخ عرضه، وعلي اللجنة أن تفصل في طلب العامل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ أول جلسة ويكون قرارها نهائيا، فإذا رفضت الطلب ألزمت صاحب العمل بإعادة العامل إلي عمله، وان يؤدي إليه ما لم يصرف له من مستحقات".

مكتبالاستاذ حسام الجعفري المحامي

فإذا لم يقم صاحب العمل بتنفيذ قرار اللجنة بإعادة العامل إلي عمله اعتبر ذلك فصلًا تعسفيًا يستوجب التعويض طبقا للمادة 122 من هذا القانون، وعلي اللجنة أن تفصل في الموضوع بالتعويض المؤقت إذا طلب العامل ذلك، ويكون قرار اللجنة في هذه الحالة واجب النفاذ فورًا ولو طلب استئنافه، وتخصم المبالغ التي يكون العامل قد استوفاها تنفيذا لقرار اللجنة بوقف التنفيذ من مبلغ التعويض الذي قد يحكم له به أو من أية مبالغ أخرى مستحقة له لدي صاحب العمل.

مكتب الاستاذ حسام الجعفري المحامي

فيما نصت المادة 122 من قانون العمل رقم12 لسنة 2003 إلي أنه إذا أنهى أحد الطرفين العقد "عقد العمل" دون مبرر مشروع وكاف، التزم بأن يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذي يصيبه من جراء هذا الإنهاء.. ولا يجوز أن يقل التعويض الذي تقرره اللجنة عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة، وفي هذا الشأن ترى محكمة النقض أن القرار الصادر بإنهاء الخدمة أثره انتهاء الرابطة العقدية وزوال الالتزام بدفع الأجر ولو اتسم بالتعسف عدم خضوعه لرقابة القضاء إلا في خصوص طلب التعويض عن الضرر واستثناء الفصل بسبب النشاط النقابي، والأجر هو مجموع ما يتقاضاه العامل من ثابت ومتغير.

مكتب الاستاذ حسام الجعفري المحامي

بطاقة العمل

اسم المستقل
عدد الإعجابات
0
تاريخ الإضافة
تاريخ الإنجاز
المهارات