يقوم هذا العمل بالدراسة القانونية لما صدر مؤخراً من تعديل على قانون السلطة القضائية وبخاصة ما أضيف إلى الفقرة (ب) من المادة (122) منه، والتي أثارت جدلاً واسعاً لما تضمّنته من منح سلطة للمحاكم في إدراج المحامين ضمن قائمة الممنوعين من الترافع لمدة قد تصل إلى ثلاث سنوات إذا ثبت تضليلهم للعدالة أو عرقلتهم لإجراءات التقاضي بدفوع كيدية
وتتمثل ميزة هذا العمل في تسليطه الضوء على مدى مشروعية هذا النص من حيث الاختصاص الشكلي والموضوع الدستوري والقانوني، وهل يندرج ضمن دائرة التنظيم المشروع أم يشكل تجاوزًا تشريعيًا يرقى إلى درجة البطلان أو الانعدام
وقد اقتصر هذا العمل على دراسة ذلك النص من الزاوية القانونية، وذلك عبر محورين رئيسيين:
- العيوب الشكلية والاختصاص التشريعي
- العيوب الموضوعية والدستورية