مذكرة دفع بانعدام قرار جزاء صادر من النيابة الإدارية (سابقة قانونية)

تفاصيل العمل

"نموذج لمذكرة قانونية توضح الدفع بعدم الاختصاص الجسيم لصدور الجزاء من النيابة الإدارية بناءً على شكوى ودون إحالة، استناداً لأحكام الدستور وقانون الخدمة .

​مذكرة في الدفع بانعدام قرار الجزاء الصادر من رئيس هيئة النيابة الإدارية (لغصب السلطة)

​أولاً: الأسس القانونية (الدستور والقانون وأحكام الإدارية العليا):

​من حيث إن المادة (197) من الدستور المصري نصت على أن: "النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة، تتولى التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية، وكذا التي تحال إليها، ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة لجهة الإدارة في توقيع الجزاءات التأديبية...".

​كما نصت المادة رقم (60) من القانون رقم (81) لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية على التفرقة بين نوعين من الاختصاصات:

​اختصاص أصيل (دون غيرها): التحقيق مع شاغلي الوظائف القيادية، والمخالفات المالية التي يترتب عليها ضياع حق مالي للدولة.

​اختصاص بالإحالة: التحقيق في المخالفات الأخرى التي تحال إليها من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة فقط يكون لها سلطة توقيع الجزاءات.

​وقد استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا والجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع (فتوى ملف 86/4/2005 وتاريخ 12/9/2018) على أن سلطة رئيس هيئة النيابة الإدارية في توقيع الجزاءات التأديبية مقصورة حصراً على المخالفات التي تحال إليها من الجهة الإدارية إعمالاً لسلطتها التقديرية. أما إذا تصدت النيابة للتحقيق من تلقاء نفسها أو بناءً على شكوى (دون إحالة رسمية من السلطة المختصة)، فإنها لا تملك سلطة توقيع الجزاء، وإنما يجب عليها إحالة الأوراق للمحكمة التأديبية أو إعادتها للجهة الإدارية.

​ثانياً: تطبيق القانون على وقائع الطعن الماثل:

​هدياً بما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن يشغل وظيفة [..............] بالدرجة [..............] بجهة [..............].

​وحيث إن التحقيق معه في القضية رقم (......) لسنة (......) نيابة [..............] الإدارية، قد تم بناءً على (شكوى) مقدمة من المواطن/الزميل [..............] ضد الطاعن، ولم يتم بناءً على (إحالة) من السلطة المختصة بجهة عمله.

​وكانت المخالفات المنسوبة للطاعن والمتمثلة في:

​[ذكر وصف المخالفة الأولى باختصار ودون أسماء].

​[ذكر وصف المخالفة الثانية باختصار ودون أسماء].

​هي مخالفات إدارية عادية لا تندرج تحت "المخالفات المالية الجسيمة" ولا تتعلق بـ "شاغلي الوظائف القيادية".

​إلا أن النيابة الإدارية قد انتهت بمذكرتها إلى مجازاة الطاعن، وبناءً عليه أصدر السيد المستشار/ رئيس هيئة النيابة الإدارية القرار المطعون فيه رقم (......) لسنة (......) بمجازاة الطاعن بـ [نوع الجزاء].

​ثالثاً: وجه البطلان والانعدام:

​لما كان القرار المطعون فيه الصادر من رئيس هيئة النيابة الإدارية قد صدر بناءً على "شكوى" وليس "إحالة" من الجهة الإدارية، فإن تصدي رئيس الهيئة لتوقيع الجزاء بنفسه يعد خروجاً صارخاً على حدود ولايته التي رسمها الدستور والقانون (المادة 60 من قانون الخدمة المدنية)، وافتئاتاً على سلطة المحكمة التأديبية أو السلطة المختصة.

​هذا العيب لا يقف عند حد "مخالفة القانون"، بل ينحدر بالقرار إلى درك "الانعدام" لعيب "غصب السلطة" و "عدم الاختصاص الجسيم"، مما يجرد القرار من مقوماته كتصرف قانوني، ويزيل عنه أي حصانة، ويجعل الطعن عليه مقبولاً شكلاً في أي وقت دون التقيد بمواعيد دعوى الإلغاء (الستين يوماً).

​بناءً عليه:

يلتمس الطاعن الحكم:

بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه واعتباره كأن لم يكن لانعدامه، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها محو الجزاء من السجلات وصرف كافة المستحقات المالية المترتبة على ذلك

ملفات مرفقة

بطاقة العمل

اسم المستقل
عدد الإعجابات
0
عدد المشاهدات
6
تاريخ الإضافة
تاريخ الإنجاز