تفاصيل العمل

بسم الله الرحمن الرحيم

قرار مجلس الوزراء رقم 521 بتاريخ 1440/9/9 هـ.

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم (49768) وتاريخ 4 / 9 / 1440هـ, في شأن مشروع نظام الإقامة المميزة.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (197) وتاريخ 23 / 3 / 1438هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (6207) وتاريخ 5 / 2 / 1440هـ.

وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (435) وتاريخ 5 / 3 / 1440هـ، ورقم (1453) وتاريخ 11 / 8 / 1440هـ، والمذكرات: رقم (436) وتاريخ 5 / 3 / 1440هـ ورقم (1279) وتاريخ 12 / 7 / 1440هـ، ورقم (1454) وتاريخ 11 / 8 / 1440هـ، ورقم (1614) وتاريخ 9 / 9 / 1440هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (8-44 / 40 / د) وتاريخ 25 / 8 / 1440هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (148 / 41) وتاريخ 3 / 9 / 1440هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (5701) وتاريخ 9 / 9 / 1440هـ.

يـقـرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على نظام الإقامة المميزة، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك, صيغته مرافقة لهذا.

ثانياً: لا يخضع حامل الإقامة المميزة وأسرته للأحكام المتعلقة بالمقابل المالي الذي يستحصل عن كل مرافق ومرافقة للعاملين الوافدين في القطاع الخاص.

رئيس مجلس الوزراء

نظام الإقامة المميزة

المادة الأولى

يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها:

النظام: نظام الإقامة المميزة.

اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

غير السعودي: الشخص ذو الصفة الطبيعية الذي لا يحمل الجنسية السعودية.

حامل الإقامة المميزة: غير السعودي الذي حصل على الإقامة المميزة وفقاً للنظام.

الأسرة: من يعولهم حامل الإقامة المميزة من: الأزواج، والأولاد (ممن لم يتجاوز إحدى وعشرين سنة).

المركز: مركز الإقامة المميزة.

اللجنة: اللجنة الإشرافية للمركز.

المادة الثانية

يتمتع حامل الإقامة المميزة بالحقوق والمزايا الآتية ويلتزم بما يترتب عليها من واجبات:

أ- الإقامة في المملكة مع أسرته.

ب- تأشيرات زيارة للأقارب، وفق ما تحدده اللائحة.

ج- استقدام العمالة المنزلية بحسب احتياجاته.

د- امتلاك العقارات للأغراض: السكنية، والتجارية، والصناعية، وذلك فيما عدا مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، والمناطق الحدودية وفقًا لما تحدده اللائحة.

هـ- الانتفاع بالعقارات الواقعة في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لمدة لا تتجاوز (تسعاً وتسعين) سنة، وتضع وزارة العدل ووزارة التجارة والاستثمار الآليات اللازمة لذلك، بما يكفل للمنتفع الحصول على صك حق انتفاع صادر من كتابة العدل.

ويكون هذا الحق قابلاً للتصرف بانتقاله إلى الغير وفق ضوابط تضعها اللجنة.

و- امتلاك وسائل النقل الخاصة، وأي منقولات أخرى يسمح باقتنائها نظاماً في المملكة.

ز- العمل في منشآت القطاع الخاص والانتقال بينها ويشمل ذلك أي من أفراد أسرته، فيما عدا المهن والأعمال التي يحظر على غير السعودي الاشتغال بها، ودون إخلال بالرسوم المقررة على غير السعودي.

ح- حرية الخروج من المملكة والعودة إليها ذاتياً.

ط- استخدام الممرات المخصصة للسعوديين عند دخول المملكة عبر منافذها والخروج منها.

ي- مزاولة الأعمال التجارية، وفقاً لنظام الاستثمار الأجنبي.

تحدد اللائحة الأحكام الأخرى المنظمة لما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة.

بطاقة العمل

اسم المستقل كريم ا.
عدد الإعجابات 0
عدد المشاهدات 6
تاريخ الإضافة

المهارات المستخدمة