نقدم دفعًا بأن المدعية أخلت بأحد أركان عقد الإيجار بموجب القانون السعودي، مما حال دون انتفاع الشركة المدعى عليها بالمعدات موضوع الدعوى.
وفقًا للأنظمة السعودية، عُرف عقد الإيجار بأنه العقد الذي يلتزم بموجبه المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بعقار أو شيء معين لمدة معينة مقابل أجر معلوم. يُعتبر الأجر في الأصل مالًا، ولكن يمكن أن يكون تقديم عمل أو منفعة أخرى...
أحكام عقد الإيجار في النظام السعودي تنص على:
تمليك المؤجر للمستأجر منفعة مباحة لمدة معلومة بعوض معلوم.
يُعد عقد الإيجار عقدًا رضائيًا ملزمًا للجانبين، ومن عقود المنفعة المؤقتة، ويختلف عن عقد البيع المؤبد.
اشترط جمهور الفقهاء لصحة عقد الإيجار أربعة أركان: الإيجاب، القبول، الأجرة، والمنفعة. ويجب أن يكون المؤجر أو من ينوب عنه مالكًا لحق التصرف فيما يؤجر.
الآثار المترتبة على الإيجارة تشمل:
تثبيت ملكية الأجرة للمؤجر بمجرد العقد، وانتقال حق الانتفاع بالشئ إلى المستأجر.
التزام المؤجر بتسليم الشئ المؤجر بحالة يمكن معها للمستأجر استيفاء المنفعة كاملة. وإن تعذر التسليم، يحق للمستأجر فسخ العقد والرجوع على المؤجر بالأجرة.
التزامات المستأجر تشمل دفع الأجرة، استعمال الشئ المؤجر فيما أعد له، المحافظة عليه، وإعادته عند انتهاء الإيجارة بالحالة التي تسلمها بها، إلا إذا هلك الشئ أو تلف قضاء وقدر، فينفسخ العقد من تلقاء نفسه وتسقط الأجرة.