طبقا لنظام المعاملات المدنية عرفت المادة 461 عقد المقاولة، بأنه عقد يلتزم بمقتضاه شخص يسمى المقاول بأن يتعهد ببناء أو صنع أو تركيب شيء أو أن يؤدي عملاً لصالح شخص يسمى صاحب العمل، لقاء أجر متفق عليه، دون أن يكون تابعاً له أو نائباً عنه، أي لا يعمل تحت إشراف صاحب العمل ورقابته.
بينما نصت المادة 466 على أن إخلال المقاول بالتزاماته التعاقدية، تمنح صاحب العمل الحق في إنذاره بتنفيذ تلك الالتزامات وتصحيح الأخطاء خلال مدة زمنية محددة
فإذا مضت تلك المدة ولم يقم المقاول بتصحيح المطلوب، فإن من حق صاحب العمل الخيارات التالية:
1 إما أن يطلب من مقاول آخر إنجاز العمل على نفقة المقاول الأول.
2 أو أن يطلب فسخ العقد ويطالب بالتعويض.