تفاصيل العمل

الشيكات البنكية

تستخدم في ضمان الحقوق ونتيجه لكثره التعامل بها. ظهرت العديد من

المشاكل المتعلقه بها ومن أهم هذه المشاكل الشيكات بدون رصيد .لذلك

سنوضح بعض التفاصيل الخاصه بجرائم الشيك

صالحيه الشيك

)المادة ٤٠٥ )من قانون التجارة رقم 71لسنه ٩٩ المعدل . ينبغي أستحقاق

الشيك خالل مدة )سته أشهر ( من التاريخ المدون علي الشيك ولذلك يجب

عدم التأخر عن هذه المدة حتي ال يتم رفض الشيك .وفي حاله عدم وجود

رصيد يحق لحامل الشيك رفع دعوى قضائيه للوفاء بقيمه الشيك

متي يسقط الشيك البنكي

تقادم الشيك جنائيا يكون بمرور )٣ سنوات( من تاريخ أستحقاق الشيك

وذلك وفقا )لنص المادة 7٤ ")إجراءات جنائيه " والتي تتضمن أنقضاء

الدعوى الجنائيه بمضي 7٠ سنوات في مواد الجنايات من يوم وقوع

الجريمه وبمضي ٣ سنوات في مواد الجنح

الفرق بين تقادم دعوى الشيك وألغاء الشيك

يظن الكثيرون بأن تتقادم الدعوى في الشيك بعد مرور )سته أشهر ( وذلك

أذا لم يقدم للوفاء وهذا غير صحيح . ولكن الشيك يكون) الغيا ( بمضي

هذه المدة الذي تبدأ من يوم قيام الملتزم برد مبلغ الشيك أو من يوم رفع

الدعوى ضدة

وهذا يختلف عن قواعد تقادم الدعوى الجنائيه للشيك التي نصت عليها)

المادة 7٤ )من قانون اإلجراءات الجنائيه وهي )٣سنوات( باألضافه الي

الحق برفع دعوى أخري للمطالبه بالقيمه الكليه أو الجزئيه للشيك بعد

أنقضاء هذه المدة

بطالن الشيك

يكون الشيك باطال في الحاالت األتيه

١ - إجراء تعديل في بيانات الشيك ولم يتم التوقيع عليه

٢ - إنتهاء الفتره القانونيه المسموح بتقديمه وهي سته أشهر

٣ - تلف كلي أو جزئي

٤ - عدم تطابق أسم المستفيد مع إثبات الهويه

يجب التنويه بأن

خلو الشيك من تاريخ أستحقاق ال يترتب عليه بطالن الشيك ويعتبر تاريخ

الشيك في هذه الحاله هو تاريخ تقديمه للمطالبه بقيمة من قبل البنك

المسحوب عليه بأعتبار أن البنك أداة وفاء تستحق عند األطالع ( المادة

٩٩ نظام األوراق التجاريه

هل يدرج محرر الشيكات بدون رصيد علي قوائم الممنوعين من السفر ؟

في هذا السياق يمنع محرر الشيك بدون رصيد من السفر طبقا لنص

)المادة ٣٩٩ )إجراءات جنائيه وللنيابه العامه أو القضاء الحق في منع تلك

األشخاص من السفر

الطعن بالتزوير علي الشيك البنكي

يجوز الطعن بالتزوير علي الشيك . ولكن النري جدوى من الطعن في

حاله ما أذا كان التوقيع صحيحا . ويسقط الطعن بالتزوير في خالل) ثمانيه

أيام ( من تاريخ التقرير بالطعن ولكن ال يترتب عليه بطالن

التصالح في قضايا الشيك

يجوز للمجني عليه أو وكيله الخاص الصلح في جرائم الشيك المنصوص

عليها في) المادة ٤٣٥ )من قانون التجاره الجديد . ويجوز الصلح في أي

حاله كانت عليها الدعوى ولو صدر حكم بات في الدعوى. ويترتب عليه

إنقضاء الدعوى الجنائيه.

بطاقة العمل

اسم المستقل
عدد الإعجابات
0
تاريخ الإضافة