تفاصيل العمل

فضيلة رئيس وقضاة محكمة الاستئناف ... حفظهم الله

فضيلة رئيس وأعضاء الدائرة الجزائية المشتركة الأولى بالمحكمة الجزائية ...... حفظهم الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ....

إشارة إلى الدعوى المنظورة أمام فضيلتكم والمقيدة برقم ( 00000) وتاريخ (00000) والحكم الصادر فيها بتاريخ 0000هـ أتقدم لفضيلتكم بهذا الاعتراض على الحكم المشار إليه والموضحة بياناته أدناه:

المستأنف : 000- 0-الجنسية –

المستأنف ضده: النيابة العامة

الحكم المستأنف رقمه وتاريخه وجهة صدوره ومنطوقه : -

رقمه (0000) تاريخه (00000) صادر من الدائرة الجزائية المشتركة الأولي .

منطوق الحكم: -

(( فقد ثبت لدى الدائرة إدانة المدعى عليه : 0000 بترويج ما وزنه اثنان جرام ومائتين وخمسون ملجم من الحشيش المخدر عن طريق البيع بقصد الاتجار للمرة الأولى ، وتعاطيه السابق للحشيش المخدر ، واستخدامه لبرنامج (سناب شات) فه شكلاً

الاعتراض من الناحية الموضوعية

أصحاب الفضيلة أن الحكم الصادر محل اعتراضنا لم يجد لدينا القناعة والقبول وذلك لعدم مراعاة تطبيق النصوص الشرعية والنظامية المتعلقة بالأحكام الجزائية وعلى وجه الخصوص أحكام الشهادة ، والإقرار ومبدأ تخفيف العقوبة وتناسبها مع الفعل المُجرم ونوردها تفصيلاً لفضيلتكم على النحو التالي :

أولاً : تناقض لائحة الدعوى العامة

أن دعوى النيابة العامة ابتداءً جات متناقضة وتحمل في طياتها أقوال متضاربة تخالف الدور المنوط بالنيابة كونها هي الجهة التي توجه الاتهام والأصل في إجرائها الصحة والسلامة في الأدلة التي تثبت التهمة إلا أن الاتهام ضد موكلي جاء باللائحة دعوى متناقضة وبيان ذلك لفضيلتكم :

(أ) جاء في لائحة الدعوى العامة إفادة الشاهد 0000 أن متابعة المدعى عليه كانت منذ شهر كما هو مثبت باللائحة الدعوى ثم أفاد عند إدلائه بالشهادة المدونة بالصك على الصفحتين الخامسة والسادسة قائلاً : أن ما ذكر باللائحة الدعوى غير صحيح والصحيح أن جميع العملية حصلت في يوم واحد ؟؟ وهنا كان دور المحكمة نظاماً التثبت والتحقق من النيابة العامة خاصة وأن هذا الشاهد هو البينة الوحيدة في الدعوى ..

(ب) إضافة إلى التناقض المتعلق بان بداية التواصل مع المدعى عليه كان عبر برنامج سناب شات هذا كلام غير الصحيح والصحيح أن الشاهد تواصل مع موكلي عبر اليودل مستدرجاً المدعى عليه لهذه الواقعة حينما أرسل طالبا المساعدة على برنامج اليودل الذي تم مسحه من جهاز موكلي عند القبض عليه .

ثانيا ً: تأسيس الحكم على شهادة غير صحيحة

أ

الوجه الثاني : تعمد إخفاء الأدلة والبينات

ورد في لائحة الدعوى أن متابعة المدعى عليه تمت بموجب معلومات دون توضيح لهذه المعلومات ؟ ثم أفاد شاهد أن التنسيق تم مع المدعى عليه عبر سنا شات دون إبراز هذه الرسائل للمحكمة ؟؟؟ وكذلك ذكر مبلغ مرقم دون ذكر رقم المبلغ مما يثبت مخالفة نص المادة (27) من نظام الإجراءات الجزائية : (... ويجب أن ينتقل رجل الضبط الجنائي بنفسه إلى مكان الحادث للمحافظة عليه، وضبط كل ما يتعلق بالجريمة، والمحافظة على أدلتها، والقيام بالإجراءات التي تقتضيها الحال، وعليه أن يثبت جميع هذه الإجراءات في محضر خاص بذلك يوقع عليه هو ومعاونوه. ) الشاهد من ذلك بطلان إجراءات الضبط وعدم حقيقتها إذا لاعبرة بالتفريط أن وجد لكون جهة الضبط والتحقيق الأصل فيها أتباع الشرع والنظام وليس الاستدراج وتلفيق التُهم بالأبرياء كحال موكلي المدعى عليه .

ومن جماع ما تقدم ذكره يتضح لفضيلتكم بطلان الدعوى بمخالفتها للمادة (187) من نظام الإجراءات الجزائية : ( كل إجراء مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية، أو الأنظمة المستمدة منها، يكون باطلًا). و نص المادة (189) : (( في غير ما نص عليه في المادة (الثامنة والثمانين بعد المائة) من هذا النظام، إذا كان البطلان راجعًا إلى عيب في الإجراء يمكن تصحيحه، فعلى المحكمة أن تصححه. وإن كان راجعًا إلى عيب لا يمكن تصحيحه، فتحكم ببطلانه. )) .

رابعاً : مخالفة الحكم للأحكام الإقرار القضائي كدليل إثبات

جاء في تسبيب الحكم في الصفحة العاشرة ( وقد أقر بصحة هذا الاستجواب أمام الدائرة ... ) الثابت والمتعارف عليه في القضاء أن أحكام الإقرار المنصوص عليها شرعاً ونظاماً في نظام الإثبات اشترطت أن يكون الإقرار حاصلاً أمام القضاء وكذلك ما جاء في قرار المجلس الأعلى للقضاء لرئيس المحكمة العامة بمحافظة رفحاء برقم (243443/37 ) وتاريخ ( 3/7/ 1437 ) أن الاستجواب بالنيابة لايعد إقراراً إلا أن هذا الحكم المعترض عليه تجاوز أحكام الإقرار مما يجعله حكماً معيباً.

خامساً: مخالفة الحكم للمادة (162) من نظام الإجراءات الجزائية والتي تنص :(( إذا أنكر المتهم التهمة المنسوبة إليه، أو امتنع عن الإجابة، فعلى المحكمة أن تشرع في النظر في الأدلة المقدمة وتجري ما تراه لازمًا في شأنها، وأن تستجوب المتهم تفصيلًا في شأن تلك الأدلة وما ت

بطاقة العمل

اسم المستقل
عدد الإعجابات
0
تاريخ الإضافة