تفاصيل العمل

فضيلة : رئيس الدائرة السابعة بالمحكمة العامة سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،،

مذكرة جوابية على القضية رقم (..................)

نتقدم لفضيلتكم بهذه المذكره الجوابية بناء على ماذكره ممثل المدعى عليها في الجلسة السابقة وذلك بالاتي :

أولاً : ذكر ممثل المدعى عليها : (أنَّ الدائرة القضائية عندما نظرت القضية الأساسية حكمت على المدعى عليه\ ...........بثلاث سنوات وجلدة ثلاثمائة جلدة, ثم قررت الدائرة الرجوع عما حكمت به سابقاً بعدم ثبوت قيام المدعى عليه\ ..... بما نسب إليه؛ ورد دعوى المدعي العام بحقه لعدم ثبوتها, كما جاء في الحكم الصادر بحقه من المحكمة الجزائية .. (....) وتاريخ 15\8\1438هـ وقد استند المدعي على الصك رقم (....) في المطالبة بالتعويض وهذا رقم غير صحيح وليس له بيانات بالمحكمة, عليه لا يستحق التعويض لوجود أدلة عليه ورأت النيابة العامة كفايتها بينما لم تر المحكمة كفايتها لإثبات إدانته.)) نجيب فضيلتكم : أن مادفع به ممثل المدعى عليه دفع غير ملاق ولايتماشى مع صحيح النظام وصلاحيات النيابة العامة في الكشف عن الجريمة وتوجيه التهمة لان الاصل في إجراءات النيابة الصحة والسلامة دون المساس بمدة التوقيف على ذمة التحقيق ، وأن الدليل المقدم من النيابة الأصل فيه أن يكون قوياً ومتماسكاً وقطعياً يثبت التهمة المنسوبة للمتهم ومن ثم الإدانة وعليه نفيد فضيلتكم أن مادفع به ممثل المدعى عليها أن النيابة رأت كفاية الأدلة هو قول مردود بموجب الحيثيات المذكورة في الصك ذي الرقم (...... ) وعدم ثبوت أدلة المدعى عليها ليس ادعاء من موكلي بل هو بل هو امر مثبت بالصك المشار إليه وعجز المدعى عليها في إثيات ماتدعيه مما يثب تفريطها فيما هو منوط بها في التحقيق وتوجيه الاتهام جود أدلة كافية لم تقتنع بها المحكمة لأصل في النيابة أن تقدم دليل قوي ومتماسك لايمكن نفيه وهو الدور المنوط به فيما تباشره النيابة في إجراءات التحقيق لان قوة الدليل تظل ثابتة ومقنعة ولاتتغير بخلاف الإدلة الظنية المبنية على الشك والتوهم فتزول وتسقط في مرحلة التحقيق أو المحاكمة وعليه فإن النيابة عجزت عن تقديم أي دليل يثبت صحة دعواها ضد المدعى عليه. أما ماذكره ممثل المدعى عليه عن الحكم الابتدائي الصادر بإدانة موكلي فهو كلام لايستند عليه في التسبيب ولايفهم منه صحة الدعوى لان الحكم لم يكتسب الصفة القطعية وان مرحلة الاستئناف جزء من مرحلة سير الدعوى لايمكن فصلها عن الدعوى وعليه فإن هذا الدفع دفع غير معقول ومخالف للنظام لان الحكم ينتج اثره بعد ثبوته واكتسابه الصفة القطعية والحكم الثابت القطعي المثبت بالصك رقم (383.....) رد دعوى النيابة العامة وبراءاة موكلي من مما نسب إليه .

ثانياً : ذكر ممثل المدعى عليها ( -أنَّ المادة (114) من نظام الإجراءات الجزائية نصت على أنَّه يجب ألا تزيد مدة التوقيف على ذمة القضية في مرحلة التحقيق على ستة أشهر وقد باشرت النيابة العامة التحقيق في القضية خلال الفترة النظامية (فترة الستة أشهر) وعليه تنتفي مسؤوليتها حيال فترة التوقيف بعد إحالة القضية إلى المحكمة الجزائية، فلا تسأل حيال الأضرار التي لحقت به؛ لانتفاء أركان المسؤولية المدنية بحقها.) نجيب فضيلتكم : أن الأصل في النيابة صحة وسلامة ماتقدمه من دليل وكذلك أن يتوفر إليها من اليقين الذي لايزوال بالشك أن هناك مصلحة من تمديد التوقيف على المتهم وإلا تصدر قرارها بحفظ الدعوى وفقاً لنص المادة (63) من نظام الإجراءات الجزائية :(للمحقق إذا رأى أن لا وجه للسير في الدعوى أن يوصي بحفظ الأوراق، ولرئيس الدائرة التي يتبعها المحقق الأمر بحفظها. ) إلا أن المدعى عليها أخطأت في توقيف موكلي دون أي دليل ولم تتخذ الإجراء صحيح من أول وهلة وهو حفظ الدعوى في مواجهة موكلي وهذا هو عين الخطأ في الإجراءات الموجب للتعويض عن الفترة التي امضاها موكلي سجيناً بغير ذنب ، المسئولية المدنية قائمة حيال ما تخذته المدعى عليها من إجراءات بسبب الخطأ الجسيم فيما اتهمت به موكلي وكما تعلمون أن الخطأ الجسيم ركن من أركان المسئولية المدنية الموجب للتعويض جبراً لضرر الواقع على موكلي .

بطاقة العمل

اسم المستقل
عدد الإعجابات
0
عدد المشاهدات
191
تاريخ الإضافة