إنّ دفعَكَ شخصاً آخر أو تحريضك له على الانتحار أو شدّ عزيمته على إنهاء حياته (بأيّ وسيلةٍ كانت) لا يُعدّ أمراً فارغاً أو حديثاً عابراً يمكن أخذه على محمل المزاح أو المصادفة بل هو جريمة يعاقب عليها القانون..
فالقانون السّوري يُعاقب كُل مَن يحمل إنساناً بأيّة وسيلة كانت على الانتحار، أو يساعده بطريقة من الطّرق المذكورة في المادة 218 من قانون العقوبات على قتل نفسه فيعاقب بالاعتقال لعشر سنوات على الأكثر إذا تمّ الانتحار.
ويعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين في حالة الشّروع في الانتحار إذا نجم عنه إيذاء أو عجز، وإذا كان الشخص المحمول أو المساعد على الانتحار حدثاً دون الخامسة عشرة من عمره أو معتوهاً طُبقّت عقوبات التحريض على القتل أو التّدخّل فيه.
طرق التدخّل في جريمة الانتحار التي تستوجب العقوبة حسب المادة 218 _الفقرات آ و ب و د :
يُعدّ متدخلاً في جناية أو جنحة:
أ ـ من أعطى إرشادات لاقترافها وإن لم تساعد هذه الإرشادات على الفعل.
ب ـ من شدَّ عزيمة الفاعل بوسيلة من الوسائل.
د ـ من ساعد الفاعل أو عاونه على الأفعال التي هيأت الجريمة أو سهلتها أو على الأفعال التي أتمت ارتكابها.
اسم المستقل | هشام م. |
عدد الإعجابات | 0 |
عدد المشاهدات | 517 |
تاريخ الإضافة |