إستئناف حكم صادر ضد المستأنف بالزامه بدفع نفقة زوجية وصغير دون اعلانه بجلسات اول درجة
وماشاب الاعلان من غش وخداع ينحدر به لدرجة البطلان
وكذلك مخالفة الحكم محل الاستئناف للقواعد القانونية واصول المرافعات
صيغة الاستئناف المرفوع منا بالغاء الحكم محل الاستئناف للغش و بطلانه بطلان مطلق لفساد الاستدلال ومخالفة القانون والخطاء فى تطبيقه
الإستئناف
انه فى يوم الموافق / / 2022
بناء على طلب السيد /عبد الرحمن المختار مكتب الاساتذة / محمود فرحان أحمد و حسن عبد الرؤف و محمد عادل محمد و محمد احمد عبد الكريم المحامون - الكائن عمارات العبور – صلاح سالم – مصر الجديدة – القاهرة .
انا محضر محكمة الجزئية قد انتقلت فى التاريخ اعلاه و اعلنت :-
السيدة / ....................................................– القاهرة .
مخاطبا مع /
الموضوع
المستأنف ضدها زوجة المستأنف بصحيح العقد الشرعي و مازالت بعصمته و ينفق عليها و على ابناءه منها .
و بتاريخ. فؤجى المستأنف بأخطار من الادارة المالية بعمله بوجود حكم نفقة زوجية و صغير..... و القاضى منطوقه :-
حكمت المحكمة :-
اولاً:- بالزام المدعى عليه بان يؤدى للمدعية مبلغ و قدره الف و خمسمائة جنيه شهريا كنفقة زوجية بنوعيها{مأكل و ملبس } اعتبار من تاريخ اللجوء لمكتب التسوية الحاصل فى ..........
ثانياً :-إلزامه ان يؤدى للمدعية مبلغ الف و مائتي جنيه شهرياً كنفقة بنوعيها (مأكل و ملبس ) للصغيرة / من تاريخ اللجوء لمكتب التسوية الحاصل فى ... و الزمت المدعى عليه بالمصاريف و خمسة و سبعون جنيه مقابل اتعاب المحاماة و اعفت الدعوى من الرسوم القضائية .
و حيث ان هذا الحكم قد جاء باطلاً بطلاناً مطلق لمخالفة القانون و القواعد القانونية و الاعراف و المبادئ و الاحكام القضائية فيما يخص اعلان صحيفة افتتاح الدعوى و انعقاد الخصومة,وما ترتب عليه من فساداً و انعدام.
فى البداية
نستعصم بما قررته محكمتنا العليا فى احداث احكامها
١- من المقرر - فى قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة ٢١٣ من قانون المرافعات يدل على أن المشرع جعل سريان ميعاد الطعن فى الأحكام من تاريخ صدورها كأصل عام إلا أنه استثنى من هذا الأصل الأحكام التى افترض عدم علم المحكوم عليه بصدورها ، فجعل مواعيد الطعن فيها لا تسرى إلا من تاريخ إعلانها ، وقد أورد فى المادة سالفة الذكر بيان تلك الحالات المستثناة من الأصل العام .
٢- المقرر – فى قضاء الهيئتين العامتين للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية لمحكمة النقض - أن الأصـل فى إعلان أوراق المحضرين القضائية طبقًا لنصوص المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات الواردة فى الأحكام العامة للقانون هو أن تُسلم إلى المعلن إليه نفسه أو فى موطنه الأصلى أو المختار وذلك ابتغاء ضمان اتصال علمه بها سواء بتسليمها إلى شخصه وهو ما يتحقق به العلم اليقينى ، أو بتسليمها فى موطنه إلى أحد المقيمين معه وهو ما يتحقق به العلم الظنى ، أو بتسليمها إلى جهة الإدارة التى يقع موطنه فى دائرتها إذا لم يوجد من يصح تسليمها إليه على أن يرسل إليه المحضر فى موطنه كتابًا مسجـــــلًا يخبره فيه بمن سُلمت إليه ؛ بحيث يُعتبـر الإعلان منتجًا لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سُلمت إليه قانونًا - حسبما يُستفاد من نص المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات - أو بتسليمها إلى النيابة العامة إذا لم يكن للمعلن إليه موطن معلوم فى الداخل أو الخارج وفقًا لنص المادة الثالثة عشرة وهو ما يتحقق به العلم الحكمى ، إلا أن المشرع قد خرج على هذا الأصـل بالنسبة لإعلان الأحكام إلى المحكوم عليه فى الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور فى جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه فاستوجبت المادة ٢١٣ من قانون المرافعات أن يُعلن هذا الحكم إلى شخص المحكوم عليه أو فى موطنه الأصلى ؛ وذلك تقديرًا منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن - استثناءً من القاعدة الأصلية التى يبدأ فيها ميعاد الطعن من تاريخ صدور الحكم - الأمر الذى حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه حتى يسرى فى حقه ميعاد الطعن ؛ مما مؤداه وجوب توفر علم المحكوم عليه بإعلان الحكم علمًا يقينيًا أو ظنيًا دون الاكتفاء فى هذا الصدد بالعلم الحكمى استثناءً من الأصل المنصوص عليه فى المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات ؛ وذلك لأن الأثر الذى رتبته المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات على تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه فى موطن المعلن إليه تقتصر فى هذه الحالة على مجرد العلم الحكمى ، وهو وإن كان يكفى لصحة إعلان سائـر الأوراق القضائية إلا أنه لا يكفى لإعلان الحكم المشار إليه ؛ إذ لا تتوفـر به الغاية التى استهدفها المشرع من الاستثناء المنصوص عليه فى الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات ؛ ومن ثم لا يُنتِج العلم الحكمى أثـره فى بدء ميعاد الطعن فى الحكم .
٣- المقرر – في قضاء الهيئتين العامتين للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية لمحكمة النقض – أنه إذا توجه المحضر لإعلان الحكم ووجد مسكن المحكوم عليه مغلقًا فإن هذا الغلق الذى لا يتم فيه مخاطبة من المحضر مع أحد ممن أوردتهم المادة العاشرة فى قانون المرافعات - لا شخص المراد إعلانه أو وكيله أو من يعمل فى خدمته أو من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار - لا يتحقق فيه لا العلم اليقينى للمحكوم عليه ولا العلم الظنى ؛ ومن ثم فإن إعلان الحكم فى هذه الحالة لجهة الإدارة لا يُنتج بذاته أثـرًا فى بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يُثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة فى التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه بالحكم أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان بالحكم سُلمت إلى تلك الجهة فعندئذٍ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه بالحكم الصادر ضده عملًا بالمادة ٢٠ من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثـره وتنفتح به مواعيد الطعن .
٤- المقرر – في قضاء محكمة النقض - أنه متى رتب القانون بدء سريان ميعاد على إجراء معين فإنه لا يجوز الاستعاضة عن هذا الإجراء بأى إجراء آخر ، فلا يُغنى عن الإعلان ثبوت علم المحكوم عليه أو من قام مقامه بقيام الخصومة وصدور حكم فيها ، ولا يثبت علمه بالحكم بأى طريقة أخرى ولو كانت قاطعة .
((محكمة النقض دائرة السبت ايجارات (أ) الطعن رقم ١٦٩٢ لسنة ٦٨ قضائية))
((جلسة السبت الموافق ١٩ من يولية سنة ٢٠٢١))
ولما كان هذا الحكم جاء مجحفا بحقوق الطالب مخالفا للقانون و فاسدا فى الاستدلال فان المستأنف يستأنفه للاسباب الاتية :-
اسباب الاستئناف
السبب الاول :- انعدام الحكم لإنعدم انعقاد الخصومة لبطلان الاعلانات .
من المقرر وفقا لنص المادة 13 مرافعات - فيما عدا ما نص عليه فى قوانين خاصة تسلم صورة الإعلان على الوجه الآتى:
)6( ما يتعلق بأفراد القوات المسلحة ومن فى حكمهم يسلم بوساطة النيابة العامة إلى الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة.
•المقرر فى قضاء محكمة النقض أن ( النص فى المادة 248 /2 من قانون المرافعات ) ، دل على جواز التمسك بالبطلان فى الإجراءات ، الذى أثر فى الحكم ولو خالط هذا السبب واقع لم يسبق طرحه ، بشرط ألا يكون فى مقدور الطاعن إثارته أمام محكمة الموضوع . (3) ومن ذلك وقوع عيب فى انعقاد الخصومة ، أدى إلى عدم علم الطاعن بالدعوى أو بجلسات المرافعة فيها ، فلم يتمكن لهذا السبب من الحضور ، ليطرح على محكمة الموضوع دفاعه وما يتصل به من وقائع ، ولا يقال إن هذا السبب قد خالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع ، طالما أن العيب قد حرمه من الحضور ، احتراماً للقاعدة الشرعية أنه لا تكليف بمستحيل
(الطعن رقم 2165 لسنة 72 جلسة 2013/01/21)
كما انه من المقرر :- إذا كان عدم انعقاد الخصومة من شأنها أن يفقد الحكم محله ويجرده بالتالى من ركن لا قيام له بدونه فإنه لا جناح على من يحتج عليه بمثل هذا الحكم أن يواجه ذلك بإقامة دعوى أصلية ببطلانه . (الطعن رقم 767 لسنة 76 جلسة 2010/05/27 س 61 ص 742 ق 121)
إذ كان نص المادة (10) من قانون المرافعات يقضى بأن " تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه " وكان تسليم صحيفة افتتاح الدعوى فى غير موطن المدعى عليه من شأنه أن يحول بين المدعى عليه وبين الاتصال بالدعوى عن طريق الحضور أمام القضاء الأمر الذى يفوت الغاية من تلك الورقة ويبطلها تبعاً لذلك ولا تنعقد الخصومة بها .
(الطعن رقم 767 لسنة 76 جلسة 2010/05/27 س 61 ص 742 ق 121)
و بتطبيق ما سلف بيانه على الحكم محل الاستئناف نجد انه منعدم من عدة اوجه:-
الوجه الاول :-
نجد ان المستأنف (المدعى عليه) يعمل –وفقا لما قرره الحكم فى حيثياته-... بهيئة القضاء العسكرى و هو الامر الذى يستفاد منه انه ينطبق عليه نص المادة 13من قانون المرافعات و الخاصة بأعلان افراد القوات المسلحة.
الوجه الثانى :-
نجد ان المستأنف ضدها اقرت انها تقيم بالدور..... القاهرة ,, و كذلك اقرت بأن المستأنف (المدعى عليه)يقيم بالدور..... القاهرة.
على الرغم من عدم اقامة المستأنف بهذا العنوان و انها تعلم محل اقامته علماً يقينياً و هو العنوان المذكور ببطاقته و الكائن .....- القاهرة و هو عنوان مغاير للعنوان المعلن عليه صحيفة افتتاح الدعوى و هو الامر الذى يعد غشاً لتعمد المستأنف ضدها اخفاء الخصومة عنه بأعلانه بصحيفتها على العنوان المقيمة هى فيه.
و هو الامر الذى يبطل الحكم وفق ما قررته محكمة النقض فى العديد من احكامها .
فمن المقرر انه :-
(1) صحيفة افتتاح الدعوى . أساس كل إجراءاتها . عدم إعلانها . مؤداه . عدم انعقاد الخصومة . أثره . عدم ترتيب إجراء أو حكم صحيح عليها .
(2)عمد الخصم إخفاء قيام الخصومة عن خصمه للحيلولة دون مثوله في الدعوى وإبداء دفاعه فيها حتى صدور الحكم في غيبته . اعتباره من قبيل الغش . م٢٢٨ مرافعات .
(3) الغش يبطل التصرفات . قاعدة قانونية سليمة ولو لم يجر بها نص خاص في القانون . مؤداها . بطلان الحكم الصادر عن إجراءات تنطوي على غش بقصد تفويت الإجراء على صاحب المصلحة رغم استيفائه من جانبه بما يجب عليه القيام به قانوناً.
و تطبيق لما سبق يتبين للهيئة الموقرة بطلان جميع اعلانات الدعوى و حكمها محل الاستئناف بطلان مطلق ينحدر بالحكم الى هاوية الانعدام .
السبب الثانى :- بطلان الحكم لخلوه من راى النيابة العامة .
من المقرار فى احكام محكمة النقض ان - البطلان المترتب على عدم تدخل النيابة العامة فى دعوى متعلقة بالوقف ، من النظام العام و من ثم فإن لمحكمة النقض أن تقضى به على الرغم من عدم تمسك الطاعن به فى تقرير الطعن (الطعن رقم 410 لسنة 34 جلسة 1968/05/23 س 19 ع 2 ص 990 ق 148)
و أذ تنص المادة رقم (4) من القانون رقم 10 لسنة 2004 بأنشاء محاكم الاسرة على انه { تنشأ نيابة متخصصة لشئون الأسرة تتولى المهام المخولة للنيابة العامة أمام محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية .وتتولى نيابة شئون الأسرة – فى الدعاوى والطعون التى تختص بنظرها محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية
الاختصاصات المخولة للنيابة العامة قانوننا ، ويكون تدخلها فى تلك الدعاوى والطعون وجوبيا و إلا كان الحكم باطلاً .وعلى نيابة شئون الأسرة إيداع مذكرة بالرأي فى كل دعوى أو طعن ، وكلما طلبت منه المحكمة ذلك }.
و حيث خالف الحكم القانون إذ خلات أسباب حكمه من رأى النيابة و هو البطلان المطلق لتعلقه بالنظام العام .
* و لا ينال من ذلك ما سطره الحكم بأسبابه بما نصه فى ( ص 1) - و النيابة فوضت الرأي للمحكمة.
و حيث خلت الاوراق من مذكرة النيابة او ما يدل على ابداء الرأى شفهياً او بالكتابة , لأنه ليس له مأخذ صحيح من الأوراق إذ خلت أوراق الدعوى و محاضر جلساتها و رولات قضائها مما يفيد إبداء نيابة شئون الاسرة رأيها فى الدعوى او حتى طلب المحكمة لرأى النيابة }} و لما كان جزاء مخالفة نص المادة 4 من القانون رقم 10 لسنة 2004 قانون إنشاء محاكم الأسرة بعدم ايداع النيابة العامة مذكرة بالرأى فى كل دعوى او طعن تطبيقاً لنص المادة 4 من القانون السالف البيان هو بطلان مطلق يتعلق بالنظام العام .
و عليه يكون طلب المستأنف بالغاء الحكم فى محله لمخالفته القانون و الخطأ فى تطبيقه .
السبب الثالث :- الفساد فى الاستدلال .
مما قررته محكمتنا العليا محكمة النقض من انه :-
أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس بسلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التى ثبتت لديها، أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التى ثبتت لديها.
كما قررت ايضا :-
أسباب الحكم . اعتبارها مشوبة بالفساد في الاستدلال . مناطه . انطواءها على عيب يمس سلامة الاستنباط . تحققه باستناد المحكمة إلى أدلة غير صالحة موضوعياً للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية الثابتة لديها أو وقوع تناقض بينها كعدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهى إليها الحكم بناءً على تلك العناصر.
اولاً:- و بتطبيق ذلك على الحكم محل الاستئناف نجد ان المستأنف (المدعى عليه) متزوج من زوجة اخرى بعصمته و مقيمة معه بالعنوان .......وله منه اولاد وهم كلا من 1,,,,2,,,,,,3,,,,,,4,,,,,,,,5,,,,,,,
•الا ان الغش الحاصل فى الاعلانات منعه من العلم بالخصومة او الحضور باى جلسة من جلسات محكمة اول درجة وهو الامر الذى اثر على الحكم محل الاستئناف بالفساد فى الاستدلال مما منع الحكم من استبيان حقيقة الاعباء العائلية للمستأنف .
ثانياً :- بسبب الغش الحاصل فى الاعلانات والذى ترتب عليه عدم علم المستأنف بالخصومة و اجراءاتها و منه من تقديم ما يفيد حقيقة ما يتقضاه من راتب حيث ان المستأنف قد استحصل على قرض ليقوم بتجهيز بنته للزواج و ان قيمة هذا القرض تخصم من راتبه و الذى لا يتبقى منه الا ...- الامر الذى يكون معه الحكم للمستأنف ضدها بمبلغ ......... جنيه كنفقة زوجة و نفقة للصغيرة ..... قد جاوز الحد الذى حدده القانون فيما يجوز الحجز عليه وفقا لنص المادة (76) من القانون رقم 1 لسنة 2000 و كذلك وفقا لما قررته المادة (16) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة1985 ببعض أحكام الأحوال الشخصية على أن:
“تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسراً أو عسراً على ألا تقل النفقة في حالة العسر عن القدر الذي يفي بحاجاتها الضرورية..
و من جميع ما سبق يستبين لعدالة المحكمة انعدام الحكم محل الاستئناف و بطلانه .
ولهذه الاسباب و الاسباب التى ترونها افضل و و الاسباب الاخرى التى سيبدها المستأنف امام عدالة المحكمة شفاهاً او بالمذكرت نلتمس من سيادتكم قبول الاستئناف شكلا و فى الموضوع الغاء الحكم المستئناف و القضاء للمستأنف بطلباتها الواردة بختام هذه الصحيفة.
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت و اعلنت المعلن اليه و سلمته صورة من هذه الصحيفة و كلفته الحضور امام محكمة استئناف القاهرة لشئون الاسرة و الكائن مقرها بمجمع محاكم القاهرة الجديدة - بجوار المعهد العالى للغات ش التسعين بالقاهرة الجديدة - التجمع الخامس – القاهرة , و ذلك يوم الموافق / /2022 فى تمام الساعة الثامنة صباحا و ذلك امام دائرة ( ) س ع احوال شخصية ليسمع المعلن اليه الحكم:
اولاً :- بقبول الاستئناف شكلاً
ثانياً :- فى الموضوع
اصلياً : القضاء بالغاء الحكم رقم .. لسنة ... فيما قضى به (1) بإلزام المدعى عليه بان يؤدى للمدعية مبلغ و قدره الف و خمسمائة جنيه شهريا كنفقة زوجية بنوعيها{مأكل و ملبس } اعتبار من تاريخ اللجوء لمكتب التسوية الحاصل فى .. .
(2) إلزامه ان يؤدى للمدعية مبلغ الف و مائتي جنيه شهرياً كنفقة بنوعيها (مأكل و ملبس ) للصغيرة / .....من تاريخ اللجوء لمكتب التسوية الحاصل فى.. و الزمت المدعى عليه بالمصاريف و خمسة و سبعون جنيه مقابل اتعاب المحاماة.
احتياطياً :القضاء بأنعدام الحكم المستئناف لإنعدام الخصومة .
احتياطي كلى : نلتمس من عدالة الهئية الموقرة تطبيق نص المادة 59 من القانون رقم 1 لسنة 2000 و التى تنص على :- يترتب على الطعن بالاستئناف فى الحكم القطعى الصادر وفقاً لحكم المادة (١٠) من هذا القانون طرح ما فصل فيه هذا الحكم على محكمة الاستئناف، وحتى تصدر هذه المحكمة حكمها النهائى، يجوز لها إصدار حكم مؤقت واجب النفاذ بشأن الرؤية أو بتقرير نفقة أو تعديل النفقة التى قضى بها الحكم المطعون فيه بالزيادة أو بالنقصان.
و الحكم للمستأنف (1) بوقف تنفيذ الحكم رقم ....لسنة ... اسرة ..... موقتاً لحين الفصل فى الاستئناف.
(2) الحكم مؤقتا لحين الفصل فى الاستئناف بأنقاص النفقة المفروض بالحكم رقم ... لسنة... بما يتناسب ودخل المستأنف الحقيقى الذى لا يتجاوز ..... و عليه من اعباء عائلية اخرى .
مع الزام المستأنف ضدها بالمصاريف و اتعاب المحاماة عن درجتي التقاضى .
مع حفظ كافة حقوق المستأنف الاخرى .
لاجل العلم /
و لله الحمد و الشكر فقد تم قبول الاستئناف و القضاء مجددا بإلغاء الحكم محل الاستئناف لبطلان الاعلان بصحيفة افتتاح الدعوى.